النص الكامل

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 نافذ

المادة 7

المادة 7

يحدد مصرف لبنان دوريا متوسط كلفة موارد المصارف في سوق بيروت المالية.

يتم هذا التحديد لاول مرة خلال الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم ومن ثم في 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة ويعمل به خلال الستة اشهر التالية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192435/article/7/