المادة 2
مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الثالث الى الفروع الثاني والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.
قرار رقم 177 تاريخ 17/07/2001 نافذ
مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الثالث الى الفروع الثاني والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.
المادة 2 من قرار رقم 177 تاريخ 17/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192464/article/2/