النص الكامل

مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتقاضى رئيس مجلس الاسكان تعويضا قدره 75 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور تعقد خارج الدوام الرسمي على الا يتجاوز هذا التعويض 375 ليرة لبنانية في الشهر يتقاضى كل من اعضاء مجلس الاسكان تعويضا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور على الا يتجاوز هذا التعويض 250 ليرة لبنانية في الشهر لا يدفع هذا التعويض للموظفين منهم الا عندما تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 2 من مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192495/article/2/