النص الكامل

مرسوم رقم 3200 تاريخ 13/05/1972 نافذ

المادة 7

المادة 7

بالاضافة الى شروط التعيين الواردة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم يلحق المعين في ملاك المعهد بأحد مركزي الدراسات او الابحاث , المنصوص عنها في مادة 5 من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 آب سنة 1961, بقرار يصدر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.

وينبغي من أجل الحاقه بمركز الدراسات ان يكون قد أعطى على الاقل من عدد الساعات المطلوبة سنويا من الداخلين في الملاك نصف النصاب التدريسي المقرر للفئة او الرتبة المرشح لهما .

وينبغي من أجل الحاقه بمركز الابحاث ان يكون قد مارس البحث الاجتماعي مدة سنتين على الاقل بمهارة يقيمها مجلس المعهد وأعطى ساعتي تدريس في الاسبوع على الاقل في السنتين المذكورتين او في سنتين اخريين يحق لمجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس معهد العلوم الاجتماعية الحاق بعض افراد الهيئة التعليمية الموجودين حاليا في ملاك المعهد بأحد الدراسات والابحاث المنصوص عنهما في المادة الخامسة من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 أب سنة 1961.

المادة 7 من مرسوم رقم 3200 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192497/article/7/