جميع التشريعات

قرار رقم 165 17/07/2002

استثناء بعض السيارات من وضع المستودع المخصص

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
17/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 17/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى السيارات الجديدة أو المستعملة, الممنوعة في الاستيراد بموجب القوانين النافذة, من وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 17 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا