المادة 1
مادة 1: تستثنى السيارات الجديدة أو المستعملة, الممنوعة في الاستيراد بموجب القوانين النافذة, من وضع المستودع المخصص.
قرار رقم 165 17/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 231 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستثنى السيارات الجديدة أو المستعملة, الممنوعة في الاستيراد بموجب القوانين النافذة, من وضع المستودع المخصص.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 17 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا