النص الكامل

قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192509/article/2/