جميع التشريعات

قرار رقم 83 15/07/2002

الترخيص لجمعية اجنبية باسم: "مؤسسة القدس" مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
15/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5156-5157
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 15/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الاجنبية المسماة: "مؤسسة القدس" مركزها:

بيروت المسجل برقم 4283/2 تاريخ

05/06/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 33

تاريخ 11/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي الترخيص للجمعية المسماة: "مؤسسة القدس" مركزها: بيروت - الحمراء - بناية سارولا - الطابق الأول. غايتها: تهدف إلى إنقاذ القدس, والمحافظة على هويتها العربية الإسلامية ومؤسساتها الإسلامية المسيحية. تسعى مؤسسة القدس لتحقيق الأهداف التالية: 1 - وضع الخطط العملية لمواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتهويد القدس وطمس معالمها الحضارية. ب - تثبيت وجود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وحولها بدعم صموده ومقاومته للاحتلال. ج - العمل على تعزيز التفاهم الإسلامي المسيحي حول القدس. د - نشر الوعي العميق والفهم الدقيق لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني ومخاطره على الأمة. ه- - التحرك على مستوى المؤسسات الدينية, الرسمية والشعبية, الإسلامية والمسيحية لإبراز الرؤية الموحدة للأمة حول القدس و - العمل على توحيد الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي وجمعه حول القدس. ز - إصدار ودعم الدراسات والأبحاث والوثائق حول القدس تاريخيا وحاضرا. المؤسسون السادة: د. محمد نمر السماك حسن دياب حدرج معن خليل بشور د. محمد عبد الله محمد عويضه د. موسى محمد محمد أبو مرزوق فضيلة الشيخ فيصل أنور مولوي محمد المسعود بن علي الشابي رفعت صدقي عبد الكريم النمر د. أحمد صدقي محمد الطيب الدجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد نمر السماك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر