جميع التشريعات

علم وخبر رقم 84 15/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "مركز التنمية والتخطيط" مركزها: الشوير-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
84
التاريخ
15/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5157-5158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 84 تاريخ 15/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركز التنمية والتخطيط" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

3653/2 تاريخ 09/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز التنمية والتخطيط". مركزها: الشوير - شارع الفوار - ملك وليد وإيلي نصر - قضاء المتن. غايتها: السعي مع الجهات المختصة. 1 - للعمل على إجراء الأبحاث العلمية وتقديم الدراسات اللازمة في سبيل التنمية المستدامة. 2 - للعمل مع الجهات المعنية على تأهيل وتطوير القدرات البشرية علميا واجتماعيا وثقافيا. 3 - لتقديم الإستشارات الإدارية والتنظيمية للسلطات المحلية والهيئات الأهلية وذلك بعد الحصول على موافقتها أو بناء لطلبها. 4 - لإقامة ندوات ونشاطات ثقافية وعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: ناجي سهيل شاميه رامي سعيد أبو سلمان إلياس جورج عون إدكار فؤاد شهاب وليد نديم نصر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة. السيد إلياس جورج عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر