ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق تفاحتا - المروانية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) من الوتد رقم 1 كلم 00ر000 + 0 إلى الوتد رقم 200 كلم 89ر514 + 3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي