النص الكامل

مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

يمكن لبلدية جبيل القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقارات المذكورة أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق للبلدية المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192524/article/8/