ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) والمعدل بموجب القانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة فلوريدا السياحية ش.م.ل. تاريخ 20/08/2001,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 4 تاريخ 25/09/2001,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة فلوريدا السياحية ش.م.ل. مالكة العقار رقم 664 من منطقة الهري العقارية بإشغال قسم تبلغ مساحته /210/م.م. (مئتان وعشرة أمتار مربعة) من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطعين سطحيين خاصين بعرض ستة أمتار لكل منهما عند النقطتين الكيلو متريتين 206 + 950 و206 + 830 من خط بيروت - طرابلس في منطقة الهري العقارية (قضاء البترون). وذلك لاستعمالهما لمرور السيارات من الطريق العام للوصول إلى العقار رقم 664 من منطقة الهري العقارية مرورا بالأملاك التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة إتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.
مادة 4: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الإشغال عائدات سنوية قدرها /3150000/ل.ل. ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و/50000/ل.ل. خمسمون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /100000/ل.ل. مائة ألف ليرة لبنانية عن الأشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوطة حتما, ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطة القضائية.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لها أن تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة