المادة 1
مادة 1: يفوض مدير مصلحة مياه جبيل للشفة والري المهندس السيد ربيع خليفة المهام والصلاحيات الأساسية التالية: 1 - تدقيق ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة والواردة إلى المصلحة قبل عرضها على المديرية العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. 2 - الإشراف على حفظ المواد والأموال العامة. 3 - الإشراف على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة وفرض العقوبات من الدرجة الأولى عند الاقتضاء. 4 - إعطاء الإجازات على أنواعها باستثناء الإجازات العائدة لمدير المصلحة. 5 - توقيع الإفادات والمعاملات العائدة لكافة العاملين في المصلحة والتي تتعلق بشؤونهم الذاتية باستثناء ما يعود منها لمدير المصلحة. 6 - توقيع تكاليف الساعات الإضافية والتنقلات وفقا لبيان اسمي يوافق عليه الرئيس المدير العام. 7 - التدقيق في جداول الرواتب والأجور والتعويضات قبل عرضها على توقيع الرئيس المدير العام. 8 - توقيع كافة المعاملات العائدة لعقود الاشتراكات بالمياه بكمية متر مكعب يومي باستثناء العقود العائدة للأبنية الجديدة. 9 - الإشراف على كافة الأعمال العائدة لتعيير وضبط المخالفات وتلقي مراجعات المواطنين ومعالجة أسباب شكاويهم. 10 - الإشراف على كافة الأعمال التحضيرية العائدة للمناقصات والالتزامات على أنواعها (دفاتر شروط - إعلانات) ومراقبة حسن التنفيذ. 11 - تأليف لجان الشراء والاستلام وفرض الغرامات بعد عرضها على الرئيس المدير العام. 12 - عقد النفقات التالي: - مطبوعات ولوازم مكتبية. - كتب وصحف وإعلانات. - مساعدات مرضية. - نفقات خدمة وتنطيفات. - مفروشات وأثاث. - صيانة الشبكة. - صيانة المحطات والآبار. 13 - إصدار القرارات العائدة للصلاحيات المعطاة بموجب هذا القرار, على أن توقع هذه القرارات بالتفويض عن الرئيس المدير العام. 14 - التنسيق مع الرئيس المدير العام في كافة تسيير أعمال المصلحة.