جميع التشريعات

قرار رقم 1 18/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح بعض الصلاحيات مجلس الادارة

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
18/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5172-5173
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 18/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام,

بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ

31/01/2002 (تعيين الرئيس المدير العام),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق

القانون رقم 221/2000 المتعلق بتنظيم

قطاع المياه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح المهندس السيد أنطوان فهد المهام والصلاحيات الأساسية التالية: 1 - تدقيق ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة والواردة إلى المصلحة قبل عرضها على المديرية العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. 2 - الإشراف على حفظ المواد والأموال العامة. 3 - الإشراف على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة وفرض العقوبات من الدرجة الأولى عند الاقتضاء. 4 - إعطاء الإجازات على أنواعها باستثناء الإجازات العائدة لمدير المصلحة. 5 - توقيع الإفادات والمعاملات العائدة لكافة العاملين في المصلحة والتي تتعلق بشؤونهم الذاتية باستثناء ما يعود منها لمدير المصلحة. 6 - توقيع تكاليف الساعات الإضافية والتنقلات وفقا لبيان اسمي يوافق عليه الرئيس المدير العام. 7 - التدقيق في جداول الرواتب والأجور والتعويضات قبل عرضها على توقيع الرئيس المدير العام. 8 - توقيع كافة المعاملات العائدة لعقود الاشتراكات بالمياه بكمية متر مكعب يومي باستثناء العقود العائدة للأبنية الجديدة. 9 - الإشراف على كافة الأعمال العائدة لتعيير وضبط المخالفات وتلقي مراجعات المواطنين ومعالجة أسباب شكاويهم. 10 - الإشراف على كافة الأعمال التحضيرية العائدة للمناقصات والالتزامات على أنواعها (دفاتر شروط - إعلانات) ومراقبة حسن التنفيذ. 11 - تأليف لجان الشراء والاستلام وفرض الغرامات بعد عرضها على الرئيس المدير العام. 12 - عقد النفقات التالي: - مطبوعات ولوازم مكتبية. - كتب وصحف وإعلانات. - مساعدات مرضية. - نفقات خدمة وتنطيفات. - مفروشات وأثاث. - صيانة الشبكة. - صيانة المحطات والآبار. 13 - إصدار القرارات العائدة للصلاحيات المعطاة بموجب هذا القرار, على أن توقع هذه القرارات بالتفويض عن الرئيس المدير العام. 14 - التنسيق مع الرئيس المدير العام في كافة تسيير أعمال المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يمارس مدير المصلحة الصلاحيات المعطاة له في المادة الأولى أعلاه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وفقا للتنسيب الوارد في بنود الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2002 وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكامه.

18 تموز 2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جوزف نصير