النص الكامل

مرسوم رقم 8236 تاريخ 17/07/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على ينابيع لبنان (صنين) ش.م.ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 8236 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192544/article/3/