النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: ينهي رئيس مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير خدمة الاجير في كل من الحالات التالية:

1- التسريح: يسرح الاجير:

أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال 15 يوما

ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب

د- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

2- بلوغ السن القانونية:

تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار عن رئيس الادارة بانهاء الخدمة. وتحدد السن القانونية ستون سنة كاملة.

3- العزل:

يعزل الاجير في الحالات التالية:

أ- اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة.

ب - اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رئيس المصلحة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه.

ج- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح المجلس .

د- اذا اقدم الاجير على ارتكاب مخالفة هامة.

ه- اذا حكم الاجير بعقوبة السجن لمدة تزيد عن الشهر او حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات .

و- اذا اعتدى الاجير على رؤسائه او متولي العمل المسؤولين.

المادة 46 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192562/article/46/