النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لكل درجة راتب يحدد بالملاك, تصفى الرواتب مع لواحقها من تعويضات ومخصصات في هذا النظام عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها, ولا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب . لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع- مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عنها في هذا النظام, ويعتبر الرؤساء المباشرون- مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. لا يجوز الجمع بين راتبين. يدفع التعويض المنصوص عنه في المادة 7 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 ايار سنة 1963 مع الراتب .

المادة 8 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192562/article/8/