جميع التشريعات

مرسوم رقم 8987 19/08/1996

تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية ومديرها ومفوض الحكومة لديها

النوع
مرسوم
الرقم
8987
التاريخ
19/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2808-2809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8987 تاريخ 19/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 20125 تاريخ 13/8/1958 (انشاء مصلحة

المدينة الرياضية)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5679 تاريخ 26/09/1994

(اقرار مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة

المدينة الرياضية)

بناء على المرسوم رقم 5773 تاريخ 10/10/1994

(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة

الرياضية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

21/03/1995

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 154 تاريخ 10/02/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي

رقم 117 تاريخ 12/03/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية ومديرها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة يحدد كما يلي:

/60000/ ل ل (ستون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس على ان لا يزيد التعويض الشهري عن مائة وعشرين الف ليرة لبنانية

/40000/ ل ل (اربعون الف ليرة لبنانية) للعضو على ان لا يزيد التعويض الشهري عن ثمانين الف ليرة لبنانية

/40000/ ل ل (اربعون الف ليرة لبنانية) للمدير عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على الا يزيد التعويض الشهري عن ثمانين الف ليرة لبنانية يعتبر ثلثا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية في حال تعيين المدير رئيسا لمجلس الادارة لا يستفيد الا من التعويض المخصص لرئيس مجلس الادارة

المادة 2

مادة 2: يعطى رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة شهريا وفقا لما هو محدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة ويزاد هذان التعويضان تبعا للزيادات التي تطرا عليهما

المادة 3

مادة 3: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /40000/ ل ل (اربعون الف ليرة لبنانية على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /80000/ (ثمانين الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري