جميع التشريعات

مرسوم رقم 8996 19/08/1996

نظام الاجراء الخاص بالمديرية العامة للشباب والرياضة

النوع
مرسوم
الرقم
8996
التاريخ
19/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2810-2811
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8996 تاريخ 19/08/1996 (نظام الاجراء الخاص بالمديرية العامة للشباب والرياضة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخه 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديله

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 344 تاريخ 01/04/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يشمل هذا النظام الاجراء الذين تستخدمهم المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 2

تطبق على الاجراء المستخدمين في المديرية العامة للشباب والرياضة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:

- احكام الفصل الخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

- احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

المادة 3

شروط الاستخدام الخاصة: بالاضافة الى الشروط الواردة في النظام العام للاجراء تحدد الشروط الخاصة في استخدام الاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

تحدد تسميات الاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة واعدادهم واجورهم وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الاجير المقترح تكليفه بالعمل الاضافي.

المادة 6

يمكن لرئيس الوحدة ان يحدد بجداول اعمال المناوبة بين الاجراء التابعين له خلال ايام التعطيل الرسمي على ان يستفيد الاجير من يوم الراحة الاسبوعي خلال الاسبوع اللاحق.

المادة 7

تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.

المادة 8

يلغى القرار رقم 292 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته وجميع النصوص غير المؤتلفة مع مضمون هذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر تسميات الاجراء الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم - مستكتبة-حاجب- سائق اوتوبيس - سائق سيارة-حارس - خادم وموزع مخابرات تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبق كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري