النص الكامل

مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1- الغيت نصوص البنود 1 و4 و5 و6 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنها بالنصوص التالية: البند 1 الجديد: كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادر عن مصرف معترف به البند 4 الجديد: تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم البند 5 الجديد: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 30 سيارة سياحية على الاقل شرط ان تكون مصنوعة بنفس السنة التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كحد اقصى وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق او الركاب - في حال الطبابة من جراء اي حادث - ضد الغير - السرقة - الحريق البند 6 الجديد: شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به او افادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او المدير المسؤول 2- الغي نص البند 3 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المادة 1 من مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192604/article/1/