المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مرسوم رقم 2730 تاريخ 18/10/1985 نافذ
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2730 تاريخ 18/10/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192615/article/2/