ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة
الخمسون منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب العاشر - وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 - الجيش. الوظيفة 122 - القوات المسلحة. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة. /3402000000/ل.ل. (لتأمين دفع الضريبة على القيمة المضافة). (فقط ثلاثة مليارات واربعماية ومليوني ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /3402000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية ومليوني ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة