جميع التشريعات

قانون رقم 445 29/07/2002

تعديل المادتين 21 و 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

النوع
قانون
الرقم
445
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5190-5192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 445 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص كل من المادتين (21) و(43) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 21 جديدة:

1- تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر.

2- على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه وفقا للأصول أن يقتطع من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

3- تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداء من 1/10/2001.

4- يدفع رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة أصحاب المدارس وفقا للأصول إلى صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كل من أشهر كانون الأول وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل إدارة المدرسة كتابا إلى صندوق التعويضات تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال، يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها، تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.

5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي، تعطى جميع المدارس مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية أوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات، وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق. كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من إنقضاء مهلة الستة أشهر، لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/أو عدم تسديد أي دفعة من الدفعات الفصلية المذكورة في هذه الفقرة إلى ترتبها كلها دفعة واحدة، وتطبق في هذه الحالة التدابير المبنية في الفقرة (6) من هذه المادة.

- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

أ) تنبيه خطي صادر عن مجلس الإدارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التبليغ.

ب) عند إنقضاء المهلة, لمجلس الإدارة أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على أن

لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة أصلا.

ج) في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لأئحة بأسماء المدارس

المخالفة طالبا منه اعتماد الإجراءات المناسبة.

د) إذا إرتأى وزير التربية والتعليم العالي وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائيا يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.

هـ) في حال صدور مرسوم الإقفال الدائم, على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية

العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة.

و) تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرمات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون

الممتازة بعد دين الدولة, ويجاز لإدارة الصندوق تحصيلها وفقا لأصول تحصيل ديون الدولة.

ز) يحظر توظيف أموال صندوق التعويضات إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي

تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة

اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية

بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

ح) في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس, على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير

التربية والتعليم العالي وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.

مادة 43 جديدة:

يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:

- مدير عام التربية - رئيسا

- ممثل عن وزارة العدل - عضوا

- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال

السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية) - أعضاء

- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة - أعضاء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري