المادة 2
تتكون إيرادات الصندوق من مجموع تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية الذين يختارون معاش التقاعد ومن عائدات توظيف هذه الأموال ومن المساعدات والهبات.
ويحظر توظيف أموال الصندوق إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع.
يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى، على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية بقرار من مجلس إدارة الصندوق.