المادة 4
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات المشار إليه في المادة الثالثة, في ما يتعلق بصندوق التقاعد:
1- إقرار موازنة الصندوق السنوية.
2- تخصيص معاشات التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
3- اتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، على أن تتخذ هذه القرارات، بناء على اقتراح مدير صندوق التعويضات وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة.
وفي مطلق الأحوال، لا يترتب على الدولة أي موجبات مالية تجاه الصندوق أيا كان نوعها أو تسميتها.