النص الكامل

قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 نافذ

المادة 9

المادة 9

إن أفراد عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في معاش التقاعد هم:

1- الزوجة أو الزوجات الشرعيات اللواتي لا يتجاوز دخل كل منهم الحد الأدنى للأجور.

2- الزوج الذي لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور.

3-

أ) الأولاد الذكور الشرعيون حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فيثابر على إعطائهم حصتهم من المعاش حتى إكمال دراستهم شرط أن لا يتعاطوا عملا مأجورا، على أن تقطع هذه الحصة في كل حال عند إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

ب) الأولاد الذكور الشرعيون المصابون بعلة والعاجزون عن كسب العيش حتى لو تجاوزوا سن الخامسة والعشرين وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

4- البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات حتى تزوجهن أو تعاطيهن عملا مأجورا.

5- الأب والأم إذا كانا في عهدة المتقاعد المتوفى.

المادة 9 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192626/article/9/