جميع التشريعات

مرسوم رقم 8294 22/07/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير سعيد جبر حديفة

النوع
مرسوم
الرقم
8294
التاريخ
22/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5209-5210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8294 تاريخ 22/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

سعيد جبر حديفه المسجل برقم 56/م تاريخ

18/02/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سمير سعيد جبر حديفه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عين قنيا - عقار غير ممسوح - قرب المدرسة الرسمية - ملك فريدة حسين ملحم - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي