النص الكامل

اصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 630 / 2004 )

تعتمد في تعيين أساتذة التعليم الثانوي أو في التعاقد معهم الأحكام التالية:

1- يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاق القضاء الذي اختار المرشح العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة في مدارس القضاء.

يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق الاحكام الواردة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2- يمكن نقل أستاذ التعليم الثانوي ضمن نطاق القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي بعد انقضاء أربع سنوات على تعيينه في المدرسة، كما يجوز نقله من القضاء إلى قضاء آخر في ذات المحافظة بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على الأقل على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول منه.

ولا يجوز النقل من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شرط أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى سبع سنوات على الأقل في مدارس المحافظة المنقول منها.

3- يمكن لأي من الزوجين بعد تعيينه في الملاك أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الزواج. أما من يكون متزوجا عند تعيينه في الملاك فتطبق عليه في النقل أحكام البند (2) أعلاه. ويمكن لأي من الزوجين المعين في الملاك قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن تتم الموافقة وفقا للحاجة.

4- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة وبشروط التعاقد في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي والتي لا تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من اصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/192644/article/1/