النص الكامل

قانون رقم 449 تاريخ 29/07/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعفى المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ولغاية 31/12/2001 ضمنا من الرسوم والغرامات التالية:

1 - ضريبة الدخل والغرامات المتوجبة عليها.

2 - الرسوم والغرامات البلدية.

3 - الاشتراكات المتوجبة عليها لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية, على أن تقسط الاشتراكات المتوجبة عن فرع نهاية الخدمة لمدة عشرين سنة وبدون فائدة.

4 - الغرامات, على أنواعها, المتوجبة عن الاشتراكات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها.

المادة 1 من قانون رقم 449 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192645/article/1/