جميع التشريعات

علم وخبر رقم 89 24/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "مركز التعلم للصم" مركزها: الجمهور - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
89
التاريخ
24/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5283-5284
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 89 تاريخ 24/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مركز التعلم للصم"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5203/2 تاريخ 18/09/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز التعلم للصم". مركزها: الجمهور - اللويزة الفوقا - شارع 64 - بناية سماحة - الطابق الثالث - قضاء بعيدا. غايتها: - إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بالصم وتعليم الأشخاص المصابين بالصمم الجزئي أو الكلي في كافة المراحل الدراسية. - الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للصم. - إقامة الدورات التدريبية لا سيما تلك الآيلة إلى تدريب وتأهيل معلمين للصم والإشراف على تنفيذ هذه الدورات. - عقد المؤتمرات والندوات حول مشاكل الصمم ووسائل تقويمه ومعالجته. - تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعني بما سبق. - التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية والتربوية والاجتماعية الحديثة. - توحيد جهود كافة الأخصائيين المنتسبين للجمعية والسعي لوضع قواعد للعمل مشتركة. - تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والإستشفائية وإدارتها, وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين موسى إسماعيل ندى رامز كنعان كارولين جاك هيكل نهى عدنان سلطان نجاح محمد حسن عبد الله الحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين موسى إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأصل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر