المادة 16
مادة 16: لا يحق للعضو المتغيب ان يفوض غيره بتمثيله في جلسات مجلس الادارة. ولكن يمكنه ان يودع المجلس مطالعة خطية تتعلق برأيه في المواضيع المعروفة للبحث تتلى في الجلسة.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 نافذ
مادة 16: لا يحق للعضو المتغيب ان يفوض غيره بتمثيله في جلسات مجلس الادارة. ولكن يمكنه ان يودع المجلس مطالعة خطية تتعلق برأيه في المواضيع المعروفة للبحث تتلى في الجلسة.
المادة 16 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192669/article/16/