المادة 5
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 نافذ
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192669/article/5/