المادة 5
مادة 5: ان تصدير المواد المبينة ادناه تخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني اما اعادة تصديرها فيخضع لتأشير هذه الوزارة: 1- زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاة طرابلس او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. تستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت . ب - كميات زيت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانىء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الاخيرة المائتي ليرة لبنانية. ج- كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية. د- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق. 2- الحديد الصب الخام والخلائط الحديدية الخام والحدائد العتيقة وفضلات الحديد والفولاذ ونفاياتهما الاوضاع (696 و697 و698) باستثناء فضلات ونفايات الفونت الممنوع تصديرها. 3- النيكل الخام والنيكل مصفحا او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من النيكل ونفاياته (الاوضاع 770 - 771 -772). 4- الالمنيوم والالمنيوم حبيبات او مسحوقا ناعما جدا والقطع الخام من الالمنيوم (الاوضاع 774 - 779 - 780) 5- الرصاص الخام والرصاص مصفحا ومسحوقا وقطعا مبصومة والواح الرصاص واوراقه (الاوضاع 785 - 786 - 788) باستثناء فضلات ونفايات الرصاص الممنوع تصديرها. 6- النحاس الخام الاحمر والاصفر وجميع المصنوعات النحاسية (الاوضاع 756 الى 769) باستثناء فضلات ونفايات النحاس الممنوع تصديرها. 7- الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة الاوعية (التنك) الوضع 704/ب /1 8- معدل الموليبدان وخلائطه غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر (من اصل الوضعين 195 و800/ح).
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 10723 تاريخ 19/05/1959, المادة 1, 27/05/1959
مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: "زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن" يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 10827 تاريخ 09/10/1959, المادة 1, 14/10/1959
مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: - زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية, يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفظ العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين
عُدلت جزئياً (البند 7) بموجب قرار رقم 90 تاريخ 16/02/1973, المادة 1, 26/02/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة وتعفى من تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير, الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة اوعية التنك التابعة للبند الجمركي رقم: 73/13/22 والواردة في البند 7 من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973, المادة 1, 29/03/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973, المادة 2, 12/04/1973
مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب حديد وصلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب اسفنجي الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 194/أ/126 تاريخ 15/5/1961 الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957, (البنود الجمركية 73/1- 73/2- 73/373/5) باستثناء فضلات - ونفايات الفونت .