النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

يفتح لكل مؤسسة فندقية حساب في مصلحة جمرك بيروت­ المرفأ, تدرج فيه تباعا الرسوم الجمركية المتروكة عن كل معاملة تقترن بموافقة المجلس الاعلى للجمارك النهائية على افادتها من الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز ان يتجاوز مجموع هذه الرسوم ما يعادل: ­ ستة عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة دولية. ­ اثنا عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة اربعة نجوم. ­ ثمانية ملايين ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة ثلاثة نجوم. ­ اربعة ملايين ليرة عن كل غرفة للفنادق والمؤسسات الفندقية الاخرى.

كما يفتح لكل وكالة نقل سياحية حساب في المصلحة عينها, تسجل فيه سيارات الاتوبيس المعدة لنقل الركاب والمستوردة من قبلها تحت طي الرسم الجمركي الادنى, ولا يجوز التنازل عنها او بيعها قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ استيرادها.

المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192714/article/2/