النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

لاجل الاستفادة من الاعفاء المبدئي تتبع الاصول التالية:

1­ يتقدم اصحاب العلاقة وقبل المباشرة باستيراداتهم بطلب الى المجلس الاعلى للجمارك للموافقة على تأمين فرق الرسوم عن جميع مستورداتهم مرفقا بالمستندات التالية:

­ افادة من وزارة السياحة تعرف عن المؤسسة المعنية.

­ لائحة بالمعدات والتجهيزات المنوي استيرادها. ­

خرائط التجهيز العائدة للفندق.

2­ يمنح المجلس الاعلى للجمارك الموافقة المبدئية على تأمين فرق الرسوم عن استيرادات الفنادق والمؤسسات السياحية بعد اخذ رأي لجنة الاعفاءات الفندقية المنصوص عليها في المرسوم 6983/95 . مع تأكيده ان هذه الموافقة لا تقيد الادارة ولا ترتب لاصحاب العلاقة اية حقوق مكتسبة.

3­ بناء على موافقة المجلس الاعلى للجمارك المبدئية يقوم اصحاب العلاقة بتأمين فرق الرسوم مباشرة عند الاستيراد دون الحاجة الى اعادة عرض كل معاملة على المجلس الاعلى للجمارك وذلك ضمن الاصول التالية:

­ يصرح اصحاب العلاقة على مسؤليتهم عن مستورداتهم بموجب بيانات نظامية تنظم باسم الفندق المعني ويطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 263 .

­ يطلب صاحب العلاقة الاستفادة من احكام المرسوم 6983/95 بموجب الرمز 131 . ­ يقدم صاحب العلاقة افادة اولية من وزارة السياحة تعرف عن اسم القندق. ­ تضمن بيانات الاستيراد لوائح تبين الرسم الجمركي العائد لكل قلم مع الرسم المخفض والمبلغ المؤمن. ­ تقوم دوائر المعاينة المختصة بالكشف الدقيق على انواع البضائع المصرح عنها ومدى امكانية التعرف عليها بصورة لاحقة وترفق بالمعاملة كافة التصاميم والصور والمستندات المتعلقة بالبضائع المصرح عنها وتحتفظ المصلحة بالمساطر عند الحاجة.

­ يرفق بكل معاملة موافقة المجلس الاعلى المبدئية على التأمين.

يمسك سجل خاص لكل مؤسسة سياحية في مكتب رئاسة مصلحة جمرك بيروت المرفأ تسجل فيه تباعا استيراداتها عن طريق اي مكتب جمركي وردت, وتحفظ بيانات كل مؤسسة في رئاسة المصلحة او لدى رئيس لجنة التثبت من صحة التركيب لحين تقديم طلبات الكشف لاسترداد الرسوم المؤمنة.

المادة 5 من قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192714/article/5/