جميع التشريعات

مرسوم رقم 10683 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة اسرار الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
10683
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4887-4888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10683 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف

ناصيف المسجل برقم 9496/م تاريخ

30/09/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8113 تاريخ

3/07/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة

المستدعية للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصيد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة روم ـ العقار رقم 318/القسم 4 ـ الساحة العامة ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود