النص الكامل

مرسوم رقم 10721 تاريخ 03/09/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, دون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 10721 تاريخ 03/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192755/article/1/