ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفن المعاصر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4319/2 تاريخ 01/08/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:طجمعية الفن المعاصر". مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جورج بوست ـ بناية فلاحة ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ 1 ـ تشجيع الفنون اللبنانية في كافة أوجهها لأهداف ثقافية وسياحية. 2 ـ الانفتاح على الفنون العربية والعالمية المعاصرة. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والسياحية كافة. 4 ـ إنشاء متاحف للفن التشكيلي في بيروت والمناطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيزار إلياس نمور. أسامه عارف العارف. سيمون أدمون قصرملي. هدى عدنان نوام. جلال إلياس الخوري. امانوئيل بول غيراكوسيان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسامه عارف العارف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر