جميع التشريعات

مرسوم رقم 10693 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عباس محمود الفران

النوع
مرسوم
الرقم
10693
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4895-4896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10693 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عباس محمود الفران المسجل برقم 5742

تاريخ 04/06/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على القرار رقم 136/د تاريخ

01/09/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عباس محمود الفران, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ شارع الاستراحة ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود