جميع التشريعات

مرسوم رقم 10709 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ابراهيم جبور اسحاق

النوع
مرسوم
الرقم
10709
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4907-4908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10709 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

جبور اسحاق المسجل برقم 12230/م تاريخ

13/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8980 تاريخ

30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم جبور إسحاق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في كفرحاتا ـ العقار رقم 800 ـ الطريق العام ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود