المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 2019 تاريخ 01/12/1984 نافذ
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2019 تاريخ 01/12/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192814/article/2/