جميع التشريعات

قرار رقم 28 13/12/1984

نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
13/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 43, 13/12/1984, ص. 681-682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984 (نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح مسلخ بعلبك يوميا من الساعة الخامسة وحتى الثامنة صباحا للقصابين لذبح مواشيهم ما عدا يوم الاثنين من كل اسبوع.

المادة 2

مادة 2: تتم عمليات الذبح داخل المسلخ وباشراف طبيب المسلخ الذي عليه ان يكون موجودا داخل المسلخ في الاوقات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار والذي عليه ان يمهر كل ذبيحة بخاتم البلدية بعد فحصها والتأكد من سلامة اللحم.

المادة 3

مادة 3: كل ذبيحة يثبت لطبيب المسلخ عدم سلامة لحمها او اصابتها باحد الامراض التي تجعل اكلها مضرا بالصحة تتلف فورا باشراف طبيب المسلخ وعلى نفقة صاحبها.

المادة 4

مادة 4: تنقل الذبائح من المسلخ الى دكاكين القصابين ومحلات البيع بواسطة سيارة البلدية المخصصة لذلك على ان تكون هذه السيارة نظيفة ومقفلة واذا تعذر ذلك بسبب عطل طارىء او لاي سبب اخر فيجب ان تنقل الذبائح بواسطة سيارات معدة لهذه الغاية على ان تتمتع بشرطي النظافة والاقفال حرصا على نظافة الذبائح.

المادة 5

مادة 5: تعرض الذبائح واللحوم المراد بيعها داخل محلات القصابين وتغطى بقطع من القماش الرقيق ذي اللون الابيض حرصا على نظافتها واتقاء من الغبار والذباب وما اشبه ذلك او توضع داخل خزائن ذات جدران منخلية او داخل برادات مرئية او ان يكون محل البيع مبردا بواسطة المكيفات الكهربائية. وعلى القصابين اثناء العمل ان يرتدوا سترة بيضاء نظيفة تصل حتى الركبة وفي جميع الحالات يكون عرض الذبائح واللحوم محظورا حظرا باتا خارج الدكاكين ومحلات البيع وفي الطرقات او على مصاطب الدكاكين والمحلات .

المادة 6

مادة 6: يجب ان تتوفر في محلات بيع اللحوم ودكاكين القصابين وبائعي اللحوم الشروط الصحية وشروط النظافة والمراقبة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية او التي يفرضها طبيب القضاء او طبيب المسلخ, ومن اجل هذه الغاية تخضع هذه المحلات والدكاكين والعاملين فيها لمراقبة طبيب القضاء وطبيب المسلخ والمراقبين الصحيين في اي وقت من الاوقات وبناء على طلب هؤلاء الموظفين.

المادة 7

مادة 7: يحظر على طبيب المسلخ ختم الذبائح بخاتم البلدية خارج نطاق المسلخ البلدي وفي غير اوقات فتح المسلخ المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: كل ذبيحة تعرض للبيع ولا تحمل خاتم طبيب البلدية او تعرض للبيع خارج محلات البيع او دكاكين القصابين او بشكل مغاير للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار, تصادر وتوضع في المسلخ البلدي لعرضها على طبيب المسلخ, وفي حال سلامتها من الامراض لا تعاد الى صاحبها الا بعد ان يدفع لطبيب المسلخ اتعابه مع نفقات نقل الذبيحة الى المسلخ واعادتها الى المحل الذي صدرت منه, واذا كانت مصابة فتتلف على نفقة صاحبها.

المادة 9

مادة 9: تفرض على مخالفات الشروط المار ذكرها في هذا القرار العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 10

مادة 10: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: يكلف طبيب المسلخ البلدي في بعلبك وطبابة القضاء وعناصر الشرطة البلدية وقوى الامن الداخلي والمراقبين الصحيين بتنفيذ هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ تصديقه من جانب وزارة الداخلية.

قائمقام بعلبك سجل واعلن نسخة عنه على لوحة البلدية القائمقام باعمال مجلس بلدية مدينة بعلبك مصطفى الاسير