المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاثة اشهر حق تعديل المراسيم الاشتراعية التالية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: - المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 المتعلق بالبلديات - المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المتعلق بديوان المحاسبة - المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وسائر المراسيم الاشتراعية المتعلقة بتنظيم ادارات الدولة والملاكات وانظمة الموظفين - المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بانشاء مجلس الشورى - المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بنظام القضاة - المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بالتنظيم الاداري - المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 المتعلق باصول المحاسبة العامة - المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاكات تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى يعمل بهذاالقانون في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.