جميع التشريعات

قانون 18/10/1954

منح الحكومة حق تعديل بعض المراسيم الاشتراعية لمدة ثلاثة اشهر

النوع
قانون
التاريخ
18/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 43, 20/10/1954, ص. 748-749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاثة اشهر حق تعديل المراسيم الاشتراعية التالية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: - المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 المتعلق بالبلديات - المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المتعلق بديوان المحاسبة - المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وسائر المراسيم الاشتراعية المتعلقة بتنظيم ادارات الدولة والملاكات وانظمة الموظفين - المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بانشاء مجلس الشورى - المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بنظام القضاة - المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953 المتعلق بالتنظيم الاداري - المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 المتعلق باصول المحاسبة العامة - المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاكات تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى يعمل بهذاالقانون في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو