المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي زردق ورأس اسطا جنوبا: مزرعتي الجليسة وسبرين شمالا: مزرعتي زمر وكفرشبوع غربا: مزرعة كفرقواص
قرار رقم 116 تاريخ 17/08/1992 نافذ
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي زردق ورأس اسطا جنوبا: مزرعتي الجليسة وسبرين شمالا: مزرعتي زمر وكفرشبوع غربا: مزرعة كفرقواص
المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 17/08/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192885/article/1/