المادة 12
مادة 12: الغي نص المقطع (رابعا) من المادة 306 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 اعلاه, او رفض تسليمها, وكذلك اعاة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 المذكورة, تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرين مليون ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 اعلاه, ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر."