المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 252/ مكرر من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها (ما عدا الكافيار) والدهون والزيوت والمرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ /000 000 100/ل.ل (ماية مليون ليرة لبنانية) سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ /000 000 60/ ل.ل (ستة مليون ليرة لبنانية) سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي".