المادة 6
مادة 6: الغي نص المادة 274 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز تحدد كما يلي بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلو غرام لكل اسبوع /2000/ ل.ل (الفا ليرة لبنانية). 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلوغرام, 2- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /500/ ل.ل (خمسماية ليرة لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية). 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /8/ ل.ل (ثمانية ليرات لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين /16/ ل.ل (ست عشرة ليرة لبنانية). 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين /24/ ل.ل (اربعة وعشرون ليرة لبنانية). 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق /32/ ل.ل (اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية). اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.