المادة 6
يوزع اصحاب العلاقة الذين تقدموا بطلب تسوية اوضاعهم ضمن المهلة المحددة في المادة السابقة على وزارة السياحة وسواها من الوزرات او الادارات العامة المحتاجة الى خدماتهم بقرارات من هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المرجع المختص وذلك بصفة متعاقدين.
تكرس اوضاع اصحاب العلاقة بعقود اتفاق تحدد تعويضاتهم الشهرية ومهامهم وصلاحياتهم وسائر شؤونهم وذلك وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
تعتبر خدمة صاحب العلاقة منتهية حكما اذا رفض قبول او توقيع مشروع العقد الذي تعده له هيئة مجلس الخدمة المدنية, وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ قرار الهيئة المذكورة.