جميع التشريعات

قرار رقم 424 09/10/1945

منح تعويض شهري الى سائقي السيارات والمراكب البخارية الملحقون بمصالح الحجر الصحي

النوع
قرار
الرقم
424
التاريخ
09/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1945, ص. 814-815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح سائقو السيارات والمراكب البخارية الملحقون صالح الحجر الصحي الذين يحملون شهادة قيادة تعويضا شهريا يحل محل تعويض الصيانة الميكانية الملغى بموجب القرار رقم 48 المؤرخ في 24 ايار سنة 1944.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض بمبلغ قدره عشرون ليرة لبنانية او سورية شهريا ويخضع لتعويض غلاء المعيشة البالغ مئة وعشرين يالماية يخفض نصف هذا التعويض المذكور للسائقين الذين لا تتطلب وظيفتهم تنقلات متعددة خارج سكنهم وخارج ساعات العمل العادية.

المادة 3

مادة 3: يعطى هذا التعويض التنقلات التي لا تتجاوز مدتها اربع وعشرين ساعة اما التنقلات التي تتجاوز هذه المدة فتعطي لصاحب العلاقة الحق بتقاضي النقل القانوني اعتبارا من الساعة الخامسة والعشرين. لا يمنح هذا التعويض مدة الاجازات الادارية واجازات المرضى.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1945 الرئيس التوقيع: نعيم الانطاكي الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد