النص الكامل

قرار رقم 649 تاريخ 03/10/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات الآتية: 1- في حالة وفاة المزارع المرخص . ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخصين التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي. يجب ان تقدم الاعتراضات خطيا من ذوي الشأن الى قائمقام القضاء مرفقة بالاوراق المثبتة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ جداول التوزيع لمختاري القرى وينظر في هذه الاعتراضات في مراكز القائماقميات ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المعطاة لتقديم الاعتراضات . في حالة وقوع اعتراض من قبل شخص ما, على رخصة احد المزارعين, على القائمقام ان يبلغ هذا المزارع مآل الاعتراض لدرسه على ضوء مصلحة الفريقين.

المادة 3 من قرار رقم 649 تاريخ 03/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192944/article/3/