المادة 2
مادة 2: تعدل المواد 7 و8 و10 و24 و31 و40 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار عدد 141 تاريخ 4 تموز سنة 1962 كما يلي: - تبدل الشهادة التكميلية الاعدادية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 7 بشهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة معادلة لها. - تعدل الفقرات 2 و3 و5 و6 و8 من المادة 8 على الوجه التالي: الفقرة 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. تحدد كل من الادارتين المذكورتين , حسب اختصاصها مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. الفقرة 3- لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع المصالح او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل مصلحة ولا سيما للوظائف الفنية. الفقرة 5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب , بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' الفقرة 6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي البلدية. الفقرة 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. - يضاف الى آخر الفقرة الاولى من المادة 10 العبارة التالية: "والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة." - تستبدل في الفقرة 2 من المادة 24 عبارة "اقتراح يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية" بعبارة "موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية". - يلغى القسم الثاني من الفقرة 3 من المادة 31 وتستبدل بالنص التالي: كما يثابر موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من تلك الفئة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . - تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 40 العبارة التالية "والمصلحة الواحدة" بحيث يصبح نصها على الوجه التالي: 1- ينقل بقرار من المحافظ موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة, بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. '